مضى قرابة الشهر والنصف على سؤالي ل رئيس جمعية كلية الحقوق محمد النعيمي وذلك في اللقاء المفتوح الذي جمعه مع رئيس مجلس الطلبة سلمان آل محمود في 22 أكتوبر الماضي عن زمن فتح باب عضويات الجمعية، وعن مدى شرعية تحديد سقف زمني لفتح باب العضوية؟!
النعيمي بدوره اجاب عن السؤال الأول بان إدارة الجمعية لم تأخذ اي قرار في هذا الشأن وبطبيعة الحال لم تتخذ الإدارة أي قرار في ذلك لحد الآن لأننا لم نجد سوى إعلان يصب في تجديد بيانات العضوية من تاريخ 1نوفمبر الى 5 من نفس الشهر وهو واضح وضوح رؤيتي للشمس وقت زوالها فتجديد العضوية تختلف عن تسجيل عضوية جديدة.
السؤال الثاني اجاب عنه رئيس الجمعية بان الهيئة الادارية صاحبة اختصاص في تحديد سقف زمني وفي الحقيقة كانت اجابته مبهمة بالنسبة لي كوني عضواً في بعض مؤسسات المجتمع المدني ومتأكد تماما ً ان هذه الجمعيات بطبيعتها تبحث عن أعضاء تساهم في تطويرها وان ما جرت عليه العادة ان هذه الجمعيات تستقبل العضويات طوال العام بل وحتى في يوم الانتخابات الا انه لا يحق لاصحاب العضويات الجديدة الانتخاب قبل مرور مدة يحددها النظام الاساسي لتلك الجمعيات
هذا ما دفعني لطلب "لائحة الجمعيات العلمية الطلابية بجامعة البحرين" (قرار رقم 6 لسنة 2006) وبعد الإطلاع عليها استطعت تجميع كل المواد المتعلقة بالعضوية وهي بالترتيب التالي:-
المادة (2) : لا يجوز تأسيس أكثر من جمعية علمية طلابية، في الكلية الواحدة، ولا يجوز قبول أي عضو إلا إذا كان طالبا ً منتظما ً فيها.
المادة (7) : تتكون الهيئة العامة للجمعية العلمية من جميع الأعضاء العاملين فيها، وهي أعلى سلطة فيها ، وتتكون صلاحياتها ومهامها على النحو التالي:
أ. مناقشة التقرير السنوي للهيئة الإدارية السابقة وإقراره.
ب. انتخاب الهيئة الإدارية للجمعية.
ج. إقرار خطة عمل الهيئة الإدارية في مدة لا تتجاوز شهرا ً من تاريخ اعتماد نتائج الانتخابات من فبل رئيس الجامعة
المادة (8): العضو العامل في الجمعية هو العضو الذي قدم طلب الإنتماء للجمعية.
المادة (9): بند (ب): يشترك في انتخابات الهيئة الإدارية الأعضاء الذين انتموا الى الجمعية في الفصل الدراسي السابق للفصل الذي تجري فيه الإنتخابات
المادة (28): تنتهي العضوية بالجمعية في الحالات التالية:
أ. انتقال العضو إلى وحدة علمية أخرى نتيجة تغيير رسمي لتخصصه الدراسي
ب. التخرج او الانسحاب النهائي من الجامعة
ج. الفصل النهائي من الجامعة
د. الاستقالة الخطية بعد قبولها من قبل الهيئة الإدارية.
المادة (29): توقف العضوية بالجمعية في الحالات التالية:
أ. وقف قيد الطالب عن الدراسة في الجامعة.
ب. وقف قيد الطالب نتيجة عقوبة تأديبية.
المادة (30): تسقط العضوية بالجمعية في الحالات التالية:
أ. بقرار من الهيئة العامة إذا أخل الطالب بالتزام يفرضه النظام الأساسي للجمعية وبعد مصادقة عميد شؤون الطلبة.
ب. بقرار من عميد شؤون الطلبة بناء على توصية إحدى لجان التحقيق المشكلة بموجب هذه اللائحة، أو لائحة المخالفات المسلكية إذا أخل العضو بقواعد الآداب العامة أو النظام العام.
هذه المواد التي تطرقت للعضوية وعلى الخصوص المادة (8) فانها تعطي العضو حق العضوية لمجرد طلبها بعد توافر الشرط الوحيد في طالب العضوية وهو وجوب دراسة العضو في الكلية نفسها التي تنتمي اليها الجمعية، ما يعني عدم توافر شرط تقديمها في وقت زمني معين الا في حالة ما اذا كان يحق لهذا العضو ان يرشح او لا ؟ إذ عالجت المادة (9) في البند (ب) هذه الحالة بانتماء العضو للجمعية في الفصول السابقة عن الفصل الذي تجري فيه الإنتخابات.
وحتى نتأكد أكثر فاننا بحثنا في اختصاصات الهيئة الإدارية الا اننا لم نجد اي مادة ترفق اختصاصات العضوية بأي منصب من مناصب الهيئة الإدارية الا أمين السر الذي أرفقت له اختصاص القيام بمهام أعمال السكرتارية (المادة 16/ج) والذي من الممكن ان يندرج اختصاص تنظيم استلام العضوية تحتها الا انه بكل تأكيد لا تتيح له المادة الحق في الامتناع عن قبول العضوية في اي وقت كانت.
أخيرا ً ،فان الكثير من الطلبة اشتكوا وما زالوا من حدوث تلاعب في العضويات او لنقل تثاقل هيئات الإدارة في فتح باب العضوية، إن سلمنا جدلا ً بحق الهيئة الإدارية في ذلك، فهل تثبت هيئة الإدارة الحالية عكس الفكرة المأخوذة عن الهيئات السابقة ؟! وإذا كان باب العضوية مفتاحه ضائع فأنا أدعوا جميع الطلبة أن يساعدوا الهيئة في البحث عن المفتاح الضائع وانا واثق انهم قادرين على إيجاده، وان لم يوفقوا فان تبديل القفل لابد منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق